الفصل (4)
عضوية
(1). عضو عام للمحمدية، وهو الذي يتوفر فيه الشروط التالية:
أ. مواطن إندونيسي مسلم
ب. ذكر أو أنثى بلغ من العمر 17 سنة أو سبق له الزواج.
د. أن يتفق مع أهداف المحمدية وغاياتها.
هـ. أن يستعدّ في دعم مشاريع المحمدية وتنفيذها.
و. أن يسجل ويدفع رسوم التسجيل.
(2). عضو خاص للمحمدية، وهو أجنبي مسلم يتفق مع أهداف المحمدية وغاياتها ويستعدّ في دعم مشاريعها.
(3). عضو شرفي وهو شخص مسلم له فضل على المحمدية أو بسسب هيبته وأهليته المحتاجة بها واستعدّ لخدمات المحمدية.
(4). أما كيفية الانضمام فهي كالآتي:
أ. العضو العام
1. أن يقدّم الطلب كتابيا إلى الرئاسة المركزية بتعبئة الاستمارة مع توفر الشروط عن طريق الرئاسة الفريعية أو رئاسة مشاريع المحمدية في حالة عدم الرئاسة الفريعية ثم رفعها إلى الرئاسة الفرعية.
2. الرئاسة الفرعية ترفع الطلب إلى الرئاسة المركزية مع توفير التصريح.
3. تخرج الرئاسة الفرعية بطاقة مؤقتة للمرشح قبل أن يحصل على بطاقة عضوية من الرئاسة المركزية، والرئاسة المركزية تقرر عن شكل البطاقة المؤقتة.
4. الرئاسة المركزية تخرج بطاقة عضوية المحمدية للمرشح للعضو العام بعد أن تمّ قبوله عن طريق الرئاسة الفرعية التي ينتسب إليها.
ب. العضو الخاص والعضو الشرفي.
كيفية الانضمام إلى عضو خاص وعضو شرفي بتدبير من قبل الرئاسة المركزية.
(5). تفوض الرئاسة المركزية مسؤولية قبول الطلب وإخراج بطاقة عضوية المحمدية للرئاسة الإقليمية، ونظام تفويض المسؤولية وتنفيذها بتدبير على قرار الرئاسة المركزية.
(6). حقوق العضو
أ. العضو العام.
1. إبداء الرأي داخل المشورة أو خارجها.
2. أن ينتخب ويُنتخب في المشورة.
ب. العضو الخاص والعضو الشرفي لهما حق في إبداء الرأي.
(7). واجبات العضو العام والعضو الخاص والعضو الشرفي.
أ. الطاعة في أداء تعاليم الإسلام
ب. الحفاظ على شرف المحمدية والالتزام بها وبرسالاتها.
ج. التمسك بشخصية المحمدية ومعتقداتها وآمال حياتها.
د. الطاعة على نظام المحمدية وقرارات المشورة وسياسة الرئاسة المركزية.
هـ. الدعم والحفاظ لمصلحة المحمدية والعمل بمشاريعها.
و. أن يدفع رسوم العضوية.
ز. أن يدفع الإنفاق.
(8). إلغاء عضوية العضو العام والعضو الخاص والعضو الشرفي للأسباب التالية:
أ. الموت
ب. التنازل من العضوية
ج. إلغاء عضويته من قبل الرئاسة المركزية.
(9). كيفية إلغاء العضوية.
أ. العضو العام
1. تقترح الرئاسة الفرعية إلغاء العضو على الرئاسة البلدية بناءا على شواهد معتبرة.
2. ترفع الرئاسة البلدية القضية مع التصريح منها إلى الرئاسة الإقليمية.
3. ترفع الرئاسة الإقليمية القضية إلى الرئاسة المركزية أو تتوقف عليها لتقوم بالدراسة والتقويم.
4. يحق للرئاسة الإقليمية أن تقرر توقيفا مؤقتا أقصى صلاحيته تمتدّ إلى (6) ستة أشهر مدة انتظار عملية إلغاء العضوية من الرئاسة المركزية.
5. بعد استلام اقتراح إلغاء العضو تقرر الرئاسة المركزية أو تتوقف عليها على الأكثر ستة أشهر منذ الإقتراح من الرئاسة الإقليمية.
6. يحق للعضو المقترَح لإلغاء عضويته خلال عملية الإلغاء أن يرفع اعتراضاته إلى الرئاسة الفرعية أوالرئاسة البلدية أوالرئاسة الإقليمية أوالرئاسة المركزية، وبعد أن تمّ قرار الإلغاء يحقّ للمذكور أن يرفع اعتراضاته إلى الرئاسة المركزية.
7. تشكل الرئاسة المركزية اللجنة لدراسة اعتراضات العضو الملغى عضويته، وتتخذ الرئاسة المركزية القرار الأخير بعد النظر إلى تصريح اللجنة.
8. ينشر قرار إلغاء العضو عن أخبار رسمية للجمعية المحمدية.
ب. العضو الخاص والعضو الشرفي يتم إلغاؤهما عن قرار من الرئاسة المركزية.
